على برزج سابور ، فقال : لا تضربنّ رجلا سوطاً في جباية درهم ، ولا تبيعنّ لهم رزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ولا دابة يعتملون عليها ، ولا تقم رجلا قائماً في طلب درهم ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين إذاً أرجع إليك كما ذهبت من عندكم ، قال : وإن رجعت كما ذهبت ، ويحك إنّما أُمرنا أن نأخذ منهم العفو - يعني الفضل - ( 1 ) .
4453 / 6 - عن عنترة ، قال : كان علي [ ( عليه السلام ) ] يأخذ الجزية من كلّ صنيع من صاحب الأبر الأبر ، ومن صاحب المسالِّ المسالَّ ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثمّ يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضّة فيقتسمونه ، ثمّ يقول : خذوا هذه فاقتسموه ، فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره وتركتم عليّ شراره لتحملنّه ( 2 ) .
4454 / 7 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقّي لهم ما يأكلون ( 3 ) .
4455 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) قال : الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ولا على الأطفال ولا على النساء جزية ، وتؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال ، على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت في الأرض منهم ، من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة ، فالخراج عليها ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج ; لأنّ الخراج على الأرض ، وإن باعوها فصارت للمسلمين بقي الخراج
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 9 : 205 ; كنز العمال 4 : 501 ح 11488 .
( 2 ) - كنز العمال 4 : 501 ح 11487 .
( 3 ) - الجعفريات : 83 ; مستدرك الوسائل 13 : 468 ح 15920 .