الباب الحادي والثلاثون : في ميراث ابن الملاعنة
4192 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله أُخوة ، قسم ماله على سهام الله ( 1 ) .
4193 / 2 - محمد بن علي بن الحسين : روى ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أُمه الثلث ، والباقي للإمام ; لأن جنايته على الإمام ( 2 ) .
4194 / 3 - محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أُمه وأخواله وأُخوته لأُمه أو عصبتها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 160 ، وسائل الشيعة 17 : 556 ، تهذيب الأحكام 9 : 338 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 324 ح 5694 ، الاستبصار 4 : 182 ، تهذيب الأحكام 9 : 343 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 345 ، الاستبصار 4 : 184 ، وسائل الشيعة 17 : 569 .