الباب الثلاثون : في ميراث المخلوع
4191 / 1 - محمد بن الحسن : روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه ( 1 ) .
بيان :
قال صاحب الوسائل : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب ; بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه ، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلاّ أنه قال : لأقرب الناس إليه ( إلى أبيه ) .
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنه نفي الولد بعد أن أقر به وإلاّ لم يلتفت إلى انكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 349 ، الاستبصار 4 : 185 ، وسائل الشيعة 17 : 566 .