تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بيان : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا تترك لأجله الأحاديث انتهى . ويمكن حمله على ما لو كان الوطي بالنسبة إلى المرأة وطي الشبهة ، وبالنسبة إلى الرجل زنا . 4195 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام ، إلى أن قال : وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أُمّه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أُمه ومن نسب إليه بها ( 1 ) . 4196 / 5 - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن سمالك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اختصموا إلى علي ( رضي الله عنه ) في ولد الملاعنة فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه ، فقال : إن أباه قد كان تبرأ منه ، فأعطى أُمه الميراث وجعلها عصبة ، ولم يعطهم شيئاً ( 2 ) . 4197 / 6 - البيهقي : باسناده عن الشعبي ، أن علياً ( رضي الله عنه ) قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأُمه ، لأُمه الثلث ولأخيه السدس ، وما بقي فهو ردّ عليهما بحسب ما ورثا ( 3 ) . 4198 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في الملاعنين : إن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد ( الابن ) يرثه ، ولا يرث هو الولد ( الابن ) بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ( 4 ) . 4199 / 8 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أُمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 282 ، مستدرك الوسائل 17 : 211 ح 21171 . ( 2 ) - مستدرك الحاكم 4 : 347 ، كنز العمال 11 : 81 ح 30696 . ( 3 ) - سنن البيهقي 6 : 258 ، كنز العمال 11 : 81 ح 30698 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 282 ، مستدرك الوسائل 17 : 212 ح 21174 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 282 ، مستدرك الوسائل 17 : 213 ح 21178 .