4200 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبداً ( 1 ) .
4201 / 10 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحدّ ، وأُلزم الولد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 125 ، مستدرك الوسائل 17 : 214 ح 21179 ، وسائل الشيعة 17 : 565 ، تهذيب الأحكام 8 : 183 .
( 2 ) - الجعفريات : 125 ، مستدرك الوسائل 17 : 214 ح 21180 .