الباب التاسع والعشرون : في ميراث المجوس
4188 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يورث المجوسي من وجهين ( 1 ) .
بيان :
ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان فتكون هذه المرأة أُم الولد وأُخته وابنة الزوج وامرأته .
4189 / 2 - محمد بن علي بن الحسين : في رواية السكوني أن علياً ( عليه السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين ، من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته ( 2 ) .
4190 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 386 ، مستدرك الوسائل 17 : 233 ح 21218 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 344 ح 5745 ، الاستبصار 4 : 188 ، تهذيب الأحكام 9 : 364 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 153 ح 558 ، وسائل الشيعة 17 : 597 ، البحار 104 : 360 .