يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وان كان نسبه صحيحاً انتهى .
بيان :
معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام فلا ينافي ما مضى .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحه 261
پدیدآورندگان: السيد حسن القبانچي
ص۲۶۱