پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وان كان نسبه صحيحاً انتهى . بيان : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام فلا ينافي ما مضى .