تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
4182 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله مملوك ، قال : يشتري من تركته فيعتق ويُعطى باقي التركة بالميراث ( 1 ) . 4183 / 4 - محمد بن علي بن الحسين : روى بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله ، فأعتقها ثم ورثها ( 2 ) . 4184 / 5 - وعنه : روى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين فيما ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه : يعتق من مال الذي ادعاه ، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن أُعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 386 ، مستدرك الوسائل 17 : 148 ح 21007 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 339 ح 5734 ، الاستبصار 4 : 178 ، تهذيب الأحكام 8 : 247 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 340 ح 5735 ، تهذيب الأحكام 9 : 337 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 256 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي