الباب السابع والعشرون : في ميراث المماليك
4180 / 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله أُم مملوكة وله مال : أن تشترى أُمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ( 1 ) .
4181 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أُم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ثم يورثها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 147 ، تهذيب الأحكام 9 : 333 ، الاستبصار 4 : 175 .
( 2 ) - الكافي 7 : 147 ، وسائل الشيعة 17 : 404 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 339 ح 5731 ، تهذيب الأحكام 9 : 334 ، الاستبصار 4 : 175 .