الباب السادس والعشرون : في مواريث المشركين
وفي الورثة بعضهم مسلم وبعضهم مشرك
4176 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا ذمياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ، ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً ( 1 ) .
4177 / 2 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن علياً ( عليه السلام ) كان يقضي في المواريث فيمن أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الاسلام ، إنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجلّ وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 146 ، تهذيب الأحكام 9 : 371 ، الاستبصار 4 : 193 ، وسائل الشيعة 17 : 384 .
( 2 ) - الكافي 7 : 144 ، تهذيب الأحكام 9 : 370 ، الاستبصار 4 : 192 ، وسائل الشيعة 17 : 383 .