4178 / 3 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسّم فإن للنساء وللرجال حظوظهم منه ( 1 ) .
4179 / 4 - محمد بن الحسن ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاماً ، ثم أن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا نصرانياً دارياً وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر : فقضى ( عليه السلام ) فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 145 ، وسائل الشيعة 17 : 383 ، تهذيب الأحكام 9 : 371 ، الاستبصار 4 : 192 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 374 ، الاستبصار 4 : 255 ، وسائل الشيعة 17 : 386 .