تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
من ذكره فسنته سنة الرجل ، وان خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة ( 1 ) . 4163 / 12 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : الخنثى إذا بال منهما جميعاً ، ورث بأيهما سبق ( 2 ) . 4164 / 13 - المجلسي ، من كتاب ( صفوة الأخبار ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى فقال : يقال للخنثى الزق بطنك بالحائط وبل فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وان انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ( 3 ) . 4165 / 14 - عن أبي جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في الخنثى : إن بال منهما جميعاً نظر إلى أيهما سبق البول منه ، فان خرجا منهما معاً ، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ( 4 ) . 4166 / 15 - المجلسي ، من كتاب ( صفوة الأخبار ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء ، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر ، وإن بالت من كليهما عدّ أضلاعه ، فإن زادت واحدة على ضلع الرجل ، فهي امرأة ، وإن نقصت فهي رجل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الغارات 1 : 189 ، مستدرك الوسائل 17 : 217 ح 21186 ، البحار 104 : 355 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 389 ، مستدرك الوسائل 17 : 219 ح 21190 . ( 3 ) - البحار 104 : 355 ، مستدرك الوسائل 17 : 219 ح 21191 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 388 ، مستدرك الوسائل 17 : 221 ح 21195 . ( 5 ) - البحار 104 : 355 ، مستدرك الوسائل 17 : 222 ح 21198 .