البول من الفرج كانت مرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن ، فان بال منهما معاً ، نظر إلى الذي سبق منه البول أولا ثم حكم بحكمه ( 1 ) .
4160 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان جالساً في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط ، فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال : أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : من أهل الشام يا أمير المؤمنين ، قال : وما الذي جاء بكم ؟ فقالوا : أمر شجر بيننا ، قال ماذا ذاك ؟ قالوا : نحن أُخوة مات والدنا وترك مالا كثيراً ، وهذا منا ، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلاّ ميراث رجل . فقال ( عليه السلام ) : فأين كنتم عن معاوية ، ألا أتيتموه ، قالوا : أردنا قضاءك يا أمير المؤمنين ، قال : ما كنت لأقضي بينكم أو تخبروني بالخبر ، قالوا : أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا ، وقال : هذا مال كثير لا أدري كيف الحكم ولكن أُمضوا إلى علي فإنه سيجعل لكم منه مخرجاً ، وسوف يسألكم هل أتيتموني فقولوا : ما أتيناه ، فقال علي ( عليه السلام ) لعن الله قوماً يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا بصاحبكم فاسقوه ثم انظروا ميل البول من أين يخرج ، فان خرج من الذكر فله ميراث الرجل ، وان خرج من الفرج فله ميراث امرأة ، فبال من ذكره ، فورثوه ميراث رجل منهم ( 2 ) .
4161 / 10 - عن الشعبي ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه ، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى ، فكتبت إليه : أن ورثه من قبل مباله ( 3 ) .
4162 / 11 - إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن الأصبغ بن نباتة ، في خبر طويل قال : سئل
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث ؟ قال : إنه يبول ، فان خرج بوله
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 387 ، مستدرك الوسائل 17 : 218 ح 21188 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 389 ، وسائل الشيعة 17 : 574 ، الغارات 1 : 193 ، مستدرك الوسائل 17 : 218 ح 21189 .
( 3 ) - كنز العمال 11 : 82 ح 30701 .