4155 / 4 - البيهقي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس ، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثني بشر بن محمد ، أنا عبد الله ، أنا الحسن بن كثير ، سمع أباه ، قال : شهدت علياً ( رضي الله عنه ) في خنثى ، قال : انظروا مسيل البول فورثوه منه ( 1 ) .
4156 / 5 - وعنه ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا قيس ابن الربيع ، عن عبد الله بن جسر ، قال سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أن علياً ( رضي الله عنه ) سئل عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة ؟ فقال علي ( رضي الله عنه ) يورث من حيث يبول ( 2 ) .
4157 / 6 - وعنه ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد ، أنا حماد بن سلمة ، عن عبد الجليل ، عن رجل من بكر بن وائل ، قال : شهدت علياً ( رضي الله عنه ) يُسئل عن الخنثى ، فسأل القوم فلم يدروا ، فقال علي ( رضي الله عنه ) : إن بال من مجرى الذكر فهو غلام ، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية ( 3 ) .
4158 / 7 - محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( 4 ) .
4159 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك يكون
أحكامه ، فان بال من ذكره كان رجلا له ما للرجل وعليه ما عليهم ، وان خرج
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 6 : 261 ، كنز العمال 11 : 81 ح 20699 .
( 2 ) - سنن البيهقي 6 : 261 .
( 3 ) - سنن البيهقي 6 : 261 ، كنز العمال 11 : 82 ح 30700 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 354 ، وسائل الشيعة 17 : 575 ، قرب الإسناد : 144 ح 517 ، البحار 104 : 358 .