الباب الرابع والعشرون : في حجب الأقرب للأبعد
4170 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) .
4171 / 2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة ، فهو أحق بالمال ( 2 ) .
4172 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 77 ، تهذيب الأحكام 9 : 269 ، الاستبصار 4 : 169 .
( 2 ) - الكافي 7 : 77 ، تهذيب الأحكام 9 : 269 .