تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
4169 / 3 - المفيد : كان من قضاياه ( عليه السلام ) بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل وحملة الآثار ، أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أو اثنان ، فصاروا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليسألوه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقهما حق اثنين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - الارشاد للمفيد : 113 ، البحار 104 : 354 ، مناقب ابن شهرآشوب 2 : 372 .