4111 / 3 - عن أبي القاسم الكوفي : ومنها أنه - يعني . . . منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا من ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون من أسلم منهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : أهل الملتين لا يتوارثون ولم يعلم . . . تأويل هذا القول من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ورث من أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم ، فقال له : أوليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أهل ملتين لا يتوارثون ؟ قال : نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غير عكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلاّ قوة وعزاً ، أيمنع ميراثه باسلامه ، وإنما أراد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لا يتوارثان ، يعني إنا نرثهم ولا يرثونا ، كما إنا ننكح فيهم ولا ينكحوا فينا ( 1 ) .
4112 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : لا يرث المسلم النصراني إلاّ أن يكون عبده أو أمته ( 2 ) .
4113 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا يرث المسلم الكافر إلاّ أن يكون مملوك ( 3 ) .
4114 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قال : لهما حصصهما منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فان قسم فلا حظ لهما فيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 17 : 143 ح 20987 ، الاستقامة : 54 .
( 2 ) - كنز العمال 11 : 18 ح 30441 .
( 3 ) - كنز العمال 11 : 76 ح 30681 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 386 ، مستدرك الوسائل 17 : 148 ح 21004 .