الباب الحادي عشر : في ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
4103 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وحميد بن زياد ، عن الحسن ابن محمد كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ، فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي ( عليه السلام ) ؟ فقلت : كتاب علي لم يدرس ، فقال : يا أبا محمد إن كتاب علي ( عليه السلام ) لم يدرس ؟ فأخرجه فإذا كتاب جليل ، وإذا فيه : رجل مات وترك عمة وخالة ، قال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث ( 1 ) .
4104 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في عمه وخاله : للعمة الثلثان وللخالة الثلث ، وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 119 ، تهذيب الأحكام 9 : 324 ، وسائل الشيعة 17 : 504 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 379 ، مستدرك الوسائل 17 : 191 ح 21118 .