تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

الباب الثاني عشر : في ميراث أهل الملتين

4109 / 1 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان ، عن أُمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما ( 1 ) . 4110 / 2 - وعنه : عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار الاسلام لا تخرج منها ، وأن بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنها لا ترثه ولا يرثها ( 2 ) . بيان : قال الشيخ هذا والذي قدمناه عن أُمّي الصيرفي موافقان للعامة على ما يروونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلها .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 367 ، الاستبصار 4 : 191 ، وسائل الشيعة 17 : 378 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 367 ، الاستبصار 4 : 191 ، وسائل الشيعة 17 : 378 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 222 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي