4105 / 3 - الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : حدثهم الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) .
4106 / 4 - عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأُم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال ( 2 ) .
4107 / 5 - علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض } ( 3 ) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين ( 4 ) .
4108 / 6 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : الخال وارث من لا وارث له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 325 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 326 .
( 3 ) - الأنفال : 75 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 327 .
( 5 ) - كنز العمال 11 : 26 ح 30485 .