إن الأُخوة مع الأُم يرثون مع الجد الثلث ( 1 ) .
4091 / 5 - محمد بن الحسن : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، أن علياً ( عليه السلام ) : أعطى الجدّة المال كله ( 2 ) .
4092 / 6 - البيهقي ، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا وكيع ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، قال : كتب ابن عباس إلى علي ( رضي الله عنه ) يسأله عن ستة أُخوة وجد ، فكتب إليه اجعله كأحدهم وامح كتابي ( 3 ) .
4093 / 7 - وعنه ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، قال : كتب ابن عباس إلى علي ( رضي الله عنه ) من البصرة في ستة أُخوة وجد ، فكتب إليه علي ( رضي الله عنه ) إن اعطه سبع المال ( 4 ) .
4094 / 8 - وعنه ، أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، أن علياً ( رضي الله عنه ) كان يشرك الجد مع الأُخوة إلى ستة هو سادسهم ، فإذا كثروا أعطاه السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخاً لأُم ولا أُختاً لأُم مع الجد ، ولا يقاسم بأخ لأب أخاً وأُم ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلاّ أن لا يكون غيره ، وإذا كانت أُخت لأب وأُم وأخ لأب وجد ، أعطى الأُخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ ، وإذا كانت أُخت لأب وأُم وأخ وأُخت لأب وجد جعلهما من عشرة للأُخت
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 283 ح 5636 ، وسائل الشيعة 17 : 497 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 315 ، الاستبصار 4 : 158 ، وسائل الشيعة 17 : 497 .
( 3 ) - سنن البيهقي 6 : 249 .
( 4 ) - سنن البيهقي 6 : 249 .