پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
4077 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في حديث : وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، وإن ترك بنتاً واحدة أو ابنتين فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب منها رحماً ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 365 ، مستدرك الوسائل 17 : 166 ح 21048 .