تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

الباب السادس : في ميراث من لا وارث له

4070 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، وليس له وارث ، فقال : اقسموا الدية في عدّة ممن أسلم ( 1 ) . 4071 / 2 - محمد بن الحسن الطوسي ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له ، فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرع منه ( عليه السلام ) ( 2 ) . 4072 / 3 - محمد بن محمد النعمان المفيد ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه ، وخلطائه تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلك ( 3 ) . 4073 / 4 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 394 ، مستدرك الوسائل 17 : 208 ح 21162 ، الجعفريات : 121 . ( 2 ) - النهاية : 671 ، وسائل الشيعة 17 : 554 . ( 3 ) - المقنعة باب 25 من أبواب المواريث : 705 ، وسائل الشيعة 17 : 554 .