الباب السابع : في ميراث الأولاد مجتمعين أو منفردين
4075 / 1 - الصدوق ، حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظ الأُنثيين ؟ قال ( عليه السلام ) : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات ، فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين ، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأُنثيين ( 1 ) .
4076 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الميت إذا مات وترك ذكوراً وأُناثاً لا وارث له غيرهم ، فماله بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين ، الخبر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 571 ، وسائل الشيعة 17 : 438 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 242 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 365 ، مستدرك الوسائل 17 : 164 ح 21042 .