4080 / 3 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( رضي الله عنه ) أنه جعل للأُخوة من الأُم الثلث ، ولم يشرك الأُخوة من الأب ، والأُم سهم ، وقال : هم عصبة ولم يفضل لهم شيء ( 1 ) .
4081 / 4 - وباسناده ، قال : أنا سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : سئل علي ( رضي الله عنه ) عن الأُخوة من الأُم فقال : أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فاني لا أنقصهم منه شيئاً ( 2 ) .
4082 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أعيان بني آدم يتوارثون دون العلات : الأُخوة للأب والأُم أقرب من الأُخوة والأخوات للأب ، يتوارثون دون الأُخوة والأخوات للأب ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأُمه دون أخيه لأبيه ( 3 ) .
4083 / 6 - الشيخ الطوسي ، عن الشيخ المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجاني ، عن المعمر أبي الدنيا المغربي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤن { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن } ( 4 ) وإن ابن أُم وأب يتوارثون دون بني العلات ، والرجل يرث أخاه لأُمه وأبيه دون أخيه لأبيه ( 5 ) .
4084 / 7 - المفيد : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي ، فإن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ، أما علم أن الكلالة هم الأُخوة والأخوات من قبل
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 6 : 257 ، كنز العمال 11 : 53 ح 30593 .
( 2 ) - سنن البيهقي 6 : 257 ، كنز العمال 11 : 54 ح 30594 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 375 ، مستدرك الوسائل 17 : 185 ح 21104 .
( 4 ) - النساء : 12 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل 17 : 186 ، ح 21105 ، البحار 103 : 206 ، ولم نجده في أمالي الطوسي .