تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الأب والأُم ، ومن قبل الأب على الانفراد ، ومن قبل الأُم أيضاً على حدتها ، قال الله عزّ وجلّ : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرَؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ( 1 ) وقال عز قائلا : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ( 2 ) ( 3 ) . 4085 / 8 - عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إن علياً ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - النساء : 176 . ( 2 ) - النساء : 12 . ( 3 ) - إرشاد المفيد : 107 ، البحار 104 : 344 ، وسائل الشيعة 17 : 435 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 318 ، الاستبصار 4 : 168 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 214 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي