تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

الباب الثامن : في ميراث الأُم والأُخوة

4078 / 1 - عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في الرجل إذا ترك أبويه : فلأُمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جلّ ذكره ، فإن كان له أُخوة - يعني للميت أُخوة لأب وأُم ، وأُخوة لأب - فلأُمه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفّر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما أُخوة الأب ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأُم عن الثلث ولا يرثون ( 1 ) . 4079 / 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في حديث : فان مات رجل وترك أُمه وأُخوة وأخوات لأب وأُمّ واحدة ، وأخوات لأُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 371 ، مستدرك الوسائل 17 : 169 ح 21060 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 371 ، مستدرك الوسائل 17 : 170 ح 21064 .