تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

الباب الخامس : في ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول

4068 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم عليها العدّة ، ولها الميراث كاملا ( 1 ) . 4069 / 2 - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ، إلى أن قال : فان طلقها ثلاثاً فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 285 ، مستدرك الوسائل 17 : 198 ح 21136 . ( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 119 ، مستدرك الوسائل 17 : 198 ح 21138 ، تفسير البرهان 1 : 223 ، البحار 104 : 157 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 207 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي