امرأة إلى علي ( عليه السلام ) فذكرت أنها امرأة عقبة وأنكرها بنو العم ، فشهد لها سالم وميمون وعدلا ، وذكرت المرأة أنها حامل ، فقال ( عليه السلام ) يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شيء لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما ، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لهما بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث ( 1 ) .
4067 / 4 - ابن شهرآشوب : سأل رجل أبا بكر عن رجل تزوج بامرأة بكر فولدت عشية ، فحاز ميراثه الابن والأُم ، فلم يعرف ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذا رجل له جارية حبلى منه ، فلما تمخضت مات الرجل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب في قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 382 ، البحار 104 : 319 .
( 2 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) مع الأول 2 : 356 ، البحار 40 : 221 .