الباب الرابع : في ميراث الأزواج
4064 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثاً غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة هلكت ولم تدع وارثاً غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله ( 1 ) .
4065 / 2 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فإذا فيها : الزوج يحوز المال ( كله ) إذا لم يكن غيره ( 2 ) .
4066 / 3 - يحيى بن سعد ، عن عمر بن سعد الرقي ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيراً كثيراً من أموال ومواشي وعبيد ، وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم والآخر ميمون ، فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين ، وجاءت
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 393 ، مستدرك الوسائل 17 : 194 ح 21128 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 294 ، الاستبصار 4 : 149 ، وسائل الشيعة 17 : 512 .