ارتداد ، أو تبذير ، أو خيانة ، أو ترك سنة ، والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له ( 1 ) .
3778 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمّه ، قال ( عليه السلام ) : يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول ، حتى يبلغ الثلث ( 2 ) .
3779 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، الخبر ( 3 ) .
3780 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : ( عليه السلام ) : يوصي بماله حيث شاء من المسلمين ، في المساكين وابن السبيل ( 4 ) .
3781 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا وصية للمملوك ( 5 ) .
3782 / 8 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته قال : لا يجوز منها بقدر ما أعتق منه ( 6 ) .
3783 / 9 - ابن شهرآشوب ، عن الأصبغ : أنه قال : أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم ، وقال : إذا أدرك ابني فاعطه ما أحببت منها ، فلما أدرك استعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال له : كم تحب أن تعطيه ؟ قال : ألف درهم ، قال : اعطه تسعة
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 363 ، مستدرك الوسائل 14 : 141 ح 16322 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 360 ، مستدرك الوسائل 14 : 97 ح 16191 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 361 ، مستدرك الوسائل 14 : 98 ح 16193 .
( 4 ) - الجعفريات : 121 ، مستدرك الوسائل 14 : 100 ح 16201 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 362 ، مستدرك الوسائل 14 : 136 ح 16307 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 362 ، مستدرك الوسائل 14 : 137 ح 16310 .