( كتاب القضاء والشهادة )
1 -
( باب )
* ( من تجوز شهادته ) *
1 - الكليني عن محمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
محمد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع
عليهم الطريق فأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم ، إلا
باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم ( 1 ) .
2 - الصدوق قال : وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل
طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح
في نفسه جازت شهادته ( 2 ) .
3 - عنه قال : وروى الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عمر قال : سألته عن
قول الله عز وجل : " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : اللذان منكم مسلمان
واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجد ، من أهل الكتاب ، فمن المجوس
لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض
غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فرجلان من أهل الكتاب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 394 والتهذيب : 6 - 248 والفقيه : 3 - 25 .
( 2 ) الفقيه : 3 - 28 والتهذيب : 6 - 283 .
( 3 ) الفقيه : 3 - 29 .