إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من
غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم ( 1 ) .
8 - عنه باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن
امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها ، أتعتق ذلك
وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا ( 2 ) .
3 -
( باب النوادر )
9 - الحميري عن البزنطي قال : وسمعت الرضا عليه السلام يقول : قال أبو حنيفة
لأبي عبد الله : تجيزون بشاهد واحد ، ويمين ؟ قال نعم قضى به رسول الله وقضى به علي عليه
السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله : أعجب من هذا
إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، وتجيزون بشهاداتهم بقوله ، فقال له لا . نفعل ،
فقال بلى تبعثون رجلا واحدا ، فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما
هو رجل واحد ، فقال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال له أبو -
عبد الله عليه السلام : إن السنة لا تقاس ( 3 ) .
10 - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي ،
عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام ، كيف صار الزوج
إذا قذف امرأته كانت أربع شهادات بالله ؟ وكيف لم يجز لغيره ، وإذا قذفها غير الزوج
جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا ؟ - قال : قد سئل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن هذا
فقال : ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة ؟ قال :
" رأيت ذلك بعيني " كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 - 280 والاستبصار : 3 - 25 .
( 2 ) التهذيب : 6 - 280 والاستبصار : 3 - 25 .
( 3 ) قرب الإسناد : 211 .