فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ، ولم أردها ، فسقطت فانكسرت
يدها ، قال : فقال سليمان بن داود عليه السلام : يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله
عز وجل إليه : يا سليمان أحكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها
الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين ( 1 ) .
4 -
( باب )
* ( المسلم يقتل الذمي ) *
7 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، عن دماء المجوس والجهود والنصارى هل
عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا
أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة وأهل الكتاب
إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر ( 2 ) .
5 -
( باب النوادر )
8 - الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله من
أحدث حدثا أو آوى محدثا . قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل ( 3 ) .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن
يونس جميعا قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا
هامش
( 3 ) التهذيب : 10 - 203 والكافي : 7 - 369 .
( 2 ) الكافي : 7 - 309 .
( 3 ) الكافي : 7 - 274 .