2 -
( باب )
* ( شهادة النساء ) *
4 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال :
قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق ، أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء
فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح
إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال ، وامرأتان
ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق
ولا في الدم ( 1 ) .
5 - الصدوق باسناده عن الرضا عن أبيه عن آبائه قال ، قال علي بن أبي طالب
عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة قيل . إنها زنت ، فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمرني
النبي أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن إليها فوجدنها بكرا ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ما كنت
لأضرب من عليه خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ( 2 ) .
6 - عنه باسناده عن الرضا قال : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال
لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن في الطلاق ، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع
ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال ، أن ينظروا إليه كضرورة تجويز
شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، في كتاب الله عز وجل اثنان ذوي عدل
منكم مسلمين ، أو آخران من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد
غيرهم ( 3 ) .
7 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 391 والتهذيب : 6 - 264 .
( 2 ) عيون الأخبار : 2 - 39 .
( 3 ) عيون الأخبار : 2 - 95 .