الضوء من العين ، البحح والشلل في اليدين والرجلين .
ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته ، والقسامة جعل
في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطا خمسة وعشرين رجلا
وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من
ستة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل ، والضوء من العين ، والبحح ونقص
اليدين والرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل .
تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك ، فإن كان
سدس بصره أو سمعه أو كلامه ، أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره ، حلف
هو وحلف منه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن
كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف
معه أربعة نفر .
وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في
الجروح ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ، ضوعفت عليه الايمان ، إن كان سدس
بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف عليه مرتين ، وإن كان النصف حلف
ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس
مرات ، وإن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى ( 1 ) .
2 -
( باب )
* ( دية الصبي ) *
5 - الطوسي باسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي
عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم ،
وهي نائمة ، فانقلبت عليه فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت
طلبا للعز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 - 169 .
( 2 ) التهذيب : 10 - 223 .