تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فهي حاكمة على أدلة قاعدة الفراغ على نحو توسعة الموضوع وإلحاق الجزء بالكل ، فيكون مورد قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ بالتنزيل والتعبد الشرعي ، مثلا قد استفدنا من موثقة ( 1 ) ابن أبي يعفور أن الشك في الشئ إذا لم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء به ، لكن صحيحة ( 2 ) زرارة ، وموثقة ( 3 ) إسماعيل بن جابر - الدالتان على عدم الاعتناء بالشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الآخر في خصوص
هامش
( 1 ) نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( ع ) : " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " . ( 2 ) نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الاذان ، وقد دخل في الإقامة ؟ قال ( ع ) : يمضي . قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ قال ( ع ) : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال ( ع ) : يمضي . قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال ( ع ) : يمضي . قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال ( ع ) : يمضي على صلاته ، ثم قال ( ع ) : يا زرارة " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشئ " . ( 3 ) وفي الوسائل أيضا عن محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام : " إن شك في الركوع بعدما سجد ، فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام ، فليمض . كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " .
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 276 | السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي