البيهقي " في باب المتعة ( 1 ) .
ب - الاستناد إلى تحريم المتعة عن علي ( عليه السلام ) لا يقبله ذو لب ، خصوصا وإن
حليتها صارت شعارا لأهل البيت ( عليهم السلام ) يتناقلها خلف عن سلف ، ولا يوجد اي شك
بنقل حليتها عن الباقر والصادق ( عليهم السلام ) حيث إنهما استندا بحليتها عنه ( عليه السلام ) وعن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) كما ذكرنا .
يقول أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين
وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 2 ) .
وقال أبو حيان بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت
والتابعين ( 3 ) .
وإن كانت الحرمة المنتسبة لعلي ( عليه السلام ) صحيحة لنقلها ولده الحسن ( عليه السلام ) وهو الإمام
الثاني من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) والمفترى عليه من قبل أعدائه وبعض رواة السنة
بالزواج بالعشرات من النساء حتى ( 70 ) امرأة ، أو لنقلها ولده الحسين ( عليه السلام ) وقد قال
فيهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أحاديث متفق عليها عن الفريقين : " الحسن والحسين سيدا
شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا " . وإليهما كانت مراجعات المؤمنين في
الأحكام بعد أبيهما ( وأهل البيت ادرى بما في البيت ) .
ج - نقل الشيخ المفيد في رسالته : قال ابن بابويه : أن عليا ( عليه السلام ) نكح في الكوفة
امرأة من بني نهشل متعة ( 4 ) .
2 - اسناد الروايات : الراوي للرواية المنسوبة للإمام علي ( عليه السلام ) بتحريم النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) البيان : 322 .
( 2 ) تفسير ابن بكير يحيى بن سعدون القرطبي 5 / 130 .
( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 222 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 حديث 23 من أبواب المتعة .