البيت ( عليهم السلام ) بإباحة المتعة : الف - أخرج الحفاظ عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه
وابن جرير الطبري عن علي ( أمير المؤمنين ) قال : لولا ما سبق من رأى عمر بن
الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي ( 1 ) . وفي لفظ عبد الرزاق : ان عليا قال
بالكوفة : لولا ما سبق . . . ( 2 ) .
وفي تفسير الطبري 5 / 17 والنيسابوري 5 / 17 والفخر الرازي ، وتفسير ابن
حيان 3 / 218 " والدر المنثور " للسيوطي 2 / 40 واللفظ للأول : لولا أن عمر نهى
عن المتعة ما زنى الا شقي ( 3 ) . ( أو شفي اي قليل من الناس ) .
وعن الحكم : انه سئل عن هذه الآية - آية متعة النساء - أمنسوخة ؟ قال : لا
وقال علي ( عليه السلام ) : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي . ( تفسير الطبري 5 / 9 )
باسناد صحيح وتفسير الثعلبي ، والرازي ، وتفسير ابن حيان 3 / 218 وتفسير
النيسابوري ، و ( الدر المنثور 2 / 40 ) بعدة طرق وكان عبد الله بن عباس أخذ هذا
المعنى من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله : ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة
محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولولا نهيه ( عمر ) لما احتاج إلى الزنى الا شقي . وسنذكر الكلام بكامله
مع المصادر في محله انشاء . . . مع التدليل على رأي ابن عباس في حلية المتعة .
ويقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : وأما ما روي عن علي ( عليه السلام ) في تحريم المتعة فهو
موضوع قطعا ، وذلك لاتفاق المسلمين على حليتها عام الفتح فكيف يمكن أن
يستدل ( عليه السلام ) على ابن عباس بتحريمها في خيبر ؟ ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن
تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية
لا إلى تحريم المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عينيه كما في " المنتقى " و " سنن
هامش
( 1 ) كنز العمال 8 / 294 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 المتعة .
( 3 ) وما قبله نقلا عن معالم المدرستين 2 / 263 . بدون ذكر خيبر وبلا تعريض لابن عباس ! .