8 - قول الحكم بن عينية بأن الآية في المتعة وهي غير منسوخة واستناده بكلام
الإمام علي ( عليه السلام ) ( ص 91 ) .
9 - رواية سليمان بن يسار عن أم عبد الله أبي خيثمة في الرجل الشامي
( راجع ص 149 ) .
10 - قول عبد الله بن عمر للرجل الشامي ( ص 118 )
11 - ذكر القوشجي متكلم الأشاعرة في " شرح التجريد " في مبحث الإمامة : أن
عمر قال وهو على المنبر : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى
عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل ، ثم
اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في
المسائل الاجتهادية ليس ببدع ( 1 ) !
12 - قد ذكر أحمد أمين في كتابه ما يلي : وقد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في
خلافته وأخذ الناس بتحريمها أخذا شديدا . ثم قال : وقد أصاب عمر وجه الصواب
بادراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى ( 2 ) .
ويقول العلامة الأميني ( قدس سره ) : هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على
أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ونزل فيهما القرآن وثبت اباحتهما بالسنة ، وأول من نهى عنهما عمر . وعده
العسكري في أولياته ، والسيوطي في ( تاريخ الخلفاء ص 93 ) والقرماني في تاريخه
- هامش الكامل - 1 / ص 203 ، أول من حرم المتعة ( 3 )
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في المستبين وحكاه عن الطبري الشيخ البياض في كتابه الصراط المستقيم
نقلا عن الغدير 6 / 213 .
( 2 ) ضحى الإسلام 3 / 258 .
( 3 ) أخرجه الطبري في المستبين وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه الصراط
المستقيم نقلا عن الغدير 6 / 213 .