عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ( 1 ) .
وقال أبو عمرو صاحب " الاستيعاب " : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن
كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس ( 2 ) . وقال
القرطبي في تفسيره : أهل مكة وكانوا يستعملونها كثيرا ( 3 ) وقال الرازي في
تفسيره ( 10 / 50 ) : اختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة
إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت .
ويقول العسقلاني : اختلف السلف في نكاح المتعة : قال ابن المنذر : جاء عن
الأوائل الرخصة فيها ( 4 ) .
وقال الشوكاني : قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في " علوم الحديث " : يترك من
قول أهل مكة خمس . فذكر منها متعة النساء ( 5 ) .
قال أبو حيان ( بعد أن نقل حديث إباحتها ) : وعلى هذا جماعة من أهل البيت
والتابعين ( 6 ) .
وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين
وابن عباس وطائفة من أهل البيت ( 7 ) .
وقال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من
هامش
( 1 ) المحلى لابن حزم 9 / 520 .
( 2 ) تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 142 .
( 3 ) تفسير القرطبي 5 / 132 نقلا عن الغدير 6 / 222 .
( 4 ) نيل الأوطار للشوكاني 6 / 271 وفتح الباري 9 / 150 .
( 5 ) نيل الأوطار 6 / 271 .
( 6 ) نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 .
( 7 ) المصدر السابق .