في وجوب الفحص عن المخصص
الفصل الثالث
في وجوب الفحص عن المخصص
هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا ؟ فيه خلاف .
تقرير محط البحث ومحل النزاع
وليكن محل البحث ممحضا في أن أصالة العموم هل يكون متبعة مطلقا ، أو
بعد الفحص واليأس ؟ بعد الفراغ عن حجيتها من باب الظن النوعي وعدم
اختصاص حجيتها بالمشافهين ، ولم يكن العام معلوم التخصيص تفصيلا أو
إجمالا ، كما أن الظاهر اختصاصه بالمخصص المنفصل ، وأما المتصل فلا يكون
احتماله مانعا من التمسك بها مطلقا ، لأنه نظير قرينة المجاز ، وقد قام الإجماع
على عدم الاعتناء باحتمالها .
إذا ظهر لك ذلك ، فاعلم أن التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد ، كما في
الكفاية ( 1 ) والقول بلزوم الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص ، نظير
هامش
1 - كفاية الأصول : 265 .