في ثمنها حتّى استقرّ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي ( عليه السلام ) ، من الدنانير في الشستقة الصفراء ، فاستوفاه منّي ، وتسلّمت منه الجارية ، ضاحكة مستبشرة ، وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد ، فما أخذها القرار حتّى أخرجت كتاب مولاها ( عليه السلام ) من جيبها ، وهي تلثمه ، وتضعه على خدّها ، وتطبّقه على جفنها ، وتمسحه على بدنها ; . . . ( 1 ) .
الحادي عشر ومائة - إلى نصر بن محمّد :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نصر بن محمّد ( 2 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم حمر الوحش .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز أكله لوحشته ( 3 ) وتركه عندي أفضل ( 4 ) .
الثاني عشر ومائة - إلى النضر :
1 - أبو عمرو الكشّيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : وكتب ( عليه السلام ) إليّ : قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم ، وجعلهم معنا في الدنيا
هامش
( 1 ) إكمال الدين وإتمام النعمة : 417 ، ح 1 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 594 .
( 2 ) في الوسائل : نضر بن محمّد .
( 3 ) في الوسائل : يجوز ( أكلها وحشيّة ) .
( 4 ) الكافي : 6 / 313 ، ح 1 .
عنه وسائل الشيعة : 25 / 50 ، ح 31143 ، والبحار : 62 / 179 ، س 3 ، أشار إلى مضمونه .
قطعة منه في ( أكل لحوم الحمر الوحشيّة ) .