أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال ( 1 ) .
( ) 9 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ( 2 ) قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل .
فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه ( 3 ) .
الثالث ومائة - إلى محمّد بن الفرج :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد ، رفعه ، عن محمّد بن الفرج الرخجيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) أسأله عمّا قال هشام بن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 177 ، ح 490 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 10 / 279 ، ح 13413 .
الاستبصار : 2 / 73 ، ح 221 ، بتفاوت يسير . عنه الدرّ المنثور : 2 / 43 ، س 2 .
قطعة منه في ( حكم صوم يوم الشكّ ) .
( 2 ) هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه .
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ ( عليهم السلام ) . رجال الطوسيّ : 393 رقم 76 ، و 422 رقم 10 ، و 435 رقم 3 .
عدّه السيّد البروجردي ( قدس سره ) من الطبقة السابعة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 966 ، وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) كانوا من الطبقة السابعة . ترتيب أسانيد الكافي : 1 / 113 .
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 337 ، ح 1393 .
الاستبصار : 1 / 49 ، ح 3 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 4 / 253 ، ح 5072 .
قطعة منه في ( وقت صلاة الليل والفجر ) .
( 4 ) في أمالي الصدوق : أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) .