الحادي والثمانون - إلى القاسم الصيقل :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل ( 1 ) قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند موته ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طاهر مطهّر ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل وجرت به السنّة ( 2 ) .
( ) 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل ( 3 ) إنّه كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسيّ : 421 رقم 1 ، وله مكاتبة إلى الرضا وأبي جعفر الثاني ( عليهما السلام ) كما في الكافي : 3 / 407 ، ح 16 ، وتهذيب الأحكام : 2 / 358 ، ح 1483 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 107 ، ح 281 ، و 469 ، ح 1541 ، وفيه : محمّد عن محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) ، والمراد به الهادي ( عليه السلام ) أيضاً كما صرّح به المحقّق الزنجاني ، الجامع في الرجال : 1 / 610 . عنه البحار : 22 / 540 ، ح 50 .
الاستبصار : 1 / 99 ، ح 323 .
قطعة منه في ( إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طاهر مطهّر ) و ( إنّ عليّاً ( عليه السلام ) غسّل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) و ( غسل مسّ الميّت ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) الاستبصار : 2 / 125 ، ح 406 . ر
تهذيب الأحكام : 4 / 286 ، ح 865 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 10 / 378 ، ح 13640 .
قطعة منه في ( حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع على أهله في ذلك اليوم ) .