تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم ، وهي ترضع حتّى يغشي عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ؟ أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر ( 1 ) استرضعت لولدها ، وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت ، وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها ( 2 ) .

الثامن والسبعون - إلى عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ :

( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إنّ ذلك جائز لكم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الظئر ، مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل ، الذكر والأُنثى في ذلك سواء . لسان العرب : 4 / 514 ( ظئر ) . ( 2 ) السرائر : 3 / 583 . عنه البحار : 93 / 320 ، ح 8 ، ووسائل الشيعة : 10 / 216 ، ح 13256 . تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم صوم المرأة المرضعة ) . ( 3 ) الكافي : 3 / 552 ، ح 9 . عنه الوافي : 10 / 185 ، ح 9398 . تهذيب الأحكام : 4 / 56 ، ح 152 . الاستبصار : 2 / 34 ، ح 102 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 9 / 243 ، ح 11934 . قطعة منه في ( حكم إعطاء الزكاة للأقارب ) .