تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أبي أحمد بن الحسن الصالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ( 1 ) . انّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات . قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد ( 2 ) .

الثمانون - إلى الفضل بن المبارك :

( ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الفضل ابن المبارك ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره ؟ أو يتركه مملوكاً ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان في مرض فالعتق أفضل له ، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضواً من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في ج 2 ، رقم 703 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 254 ، ح 3 . الخصال : 450 ، س 3 . عنه وعن العيون ، وسائل الشيعة : 10 / 55 ، ح 12817 . قطعة منه في ( حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات ) و ( كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 93 ، ح 347 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 58 ، ح 29101 ، والوافي : 10 / 588 ، ح 10150 . قطعة منه في ( حكم عتق المملوك المريض ) .