( ) 12 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن مهزيار ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : المقام أفضل بمكّة ؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟
فكتب ( عليه السلام ) : المقام عند بيت اللّه أفضل ( 2 ) .
( ) 13 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ( 3 ) قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟ وأنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها ( 4 ) .
( ) 14 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن مهزيار ( 5 ) قال : كتبت إليه ( 6 ) :
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 476 ، ح 1681 . عنه وسائل الشيعة : 13 / 232 ، ح 17623 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( فضل المقام عند بيت اللّه ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 162 ، ح 667 .
عنه وسائل الشيعة : 19 / 295 ، ح 24631 ، والوافي : 24 / 71 ، ح 23670 .
قطعة منه في ( حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة ) و ( حكم ميراث الزوجة ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 6 ) نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) .