تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
من ذلك ، هل يقضي ما فاته من الصلاة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 1 ) ( 2 ) . ( ) 10 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) - . فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء ، التمر والبرّ وغيره صاع . وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف ( 3 ) . ( ) 11 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ( 4 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع . فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 3 / 176 ، ح 395 ، و 4 / 243 ، ح 714 . من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1042 . قطعة منه في ( صلاة المغمى عليه ) و ( صوم المغمى عليه ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 81 ، ح 232 . عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 142 ، ح 1486 ، والوافي : 10 / 252 ، ح 9534 . الاستبصار : 2 / 47 ، ح 153 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 333 ، ح 12159 . قطعة منه في ( ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها ) . ( 4 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 5 ) الاستبصار : 3 / 196 ، ح 711 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 20 / 377 ، ح 25869 . تهذيب الأحكام : 7 / 316 ، ح 1308 . عنه الوافي : 21 / 238 ، ح 21150 . قطعة منه في ( ما يحرم من الرضاع ) .