( ) 5 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد ( 1 ) ، وقد سمعته من عليّ قال : كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك . وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّه ( 2 ) .
( ) 6 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد ( 3 ) قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا ؟
هامش
( 1 ) المراد من عليّ بن محمّد ، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه .
عدّه البرقي من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال البرقي : 58 .
وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وكان حيّاً سنة إحدى وثلاثون ومائتين .
الكافي : 5 / 314 ، ح 44 ، فعلى هذا ، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي ( عليه السلام ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 205 ، ح 469 ، و 7 / 44 ، ح 191 ، قطعة منه .
عنه وسائل الشيعة : 18 / 308 ، ح 23731 ، و 359 ، ح 23845 .
قطعة منه في ( حكم الانتفاع بالقرض ) ( حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت ) .
( 3 ) الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي ( قدس سره ) . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 715 بقرينة رواية الصفّار عنه كثيراً .
وعلى هذا فالمراد من المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه ( عليه السلام ) .
رجال الطوسيّ : 417 ، رقم 10 ، ورجال البرقي : 58 ،
وروى عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 12 / 173 ، رقم 8497 .